هيئة الطوارئ المدنية: بعض القضاء يمتنع عن تطبيق نصوص القانون وبخاصة المادتين ١٠٨ و ١٣٨ من أصول المحاكمات الجزائية
إعتبرت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” ان “بعض القضاء في لبنان يعلّق النصوص القانونية ويمتنع عن تطبيقها في مخالفة فاضحة للقانون، فعدم تطبيق نصّ قانوني هو خرق ليس للقانون عينه فحسب انما للدستور ايضا” لافتة الى ان “بعض القضاء يحاول تكريس عرف عدم تطبيق المادة ١٣٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على وجوب ان يخلي النائب العام سبيل المتهم في حال كان قاضي التحقيق قد اخلى سبيله واستأنفت النيابة العامة او الجهة المدعية ولم تبتّ الهيئة الاتهامية بالاستئناف خلال ٢٤ ساعة من حصوله” لافتة الى ان “ذلك يعني توقيف المتهم خلافا لاحكام القانون ما يتعارض مع احكام مقدمة الدستور اللبناني”.
واضافت: “لا يكتفي بعض القضاء بعدم تطبيق نص المادة ١٣٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحدها، انما الامر عينه بالنسبة للمادة ١٠٨ من القانون عينه التي تنص على المدة القصوى للتوقيف الاحتياطي، الا ان احكامها لا تطبق من قبل بعض القضاء ايضا، مع ان احكام هذه المادة ترتبط ارتباطا مباشرا بحقوق الانسان وحرية الفرد”.
وختمت: “ان عدم تطبيق نصوص القانون من قبل القضاء المولج تطبيق احكام القانون هو فضيحة مدوية في حد ذاتها، فإما يلغى النص او يعلّق بقانون واما يطبّق، اما عدم تطبيقه في ظل وجوده فهذا خطر كبير على العدل والعدالة في لبنان، ولذلك فان لجنة المحامين والحقوقيين في الهيئة لن تتوانَ في الضغط باتجاه تطبيق نصوص القانون بالتنسيق مع نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس والجهات المعنية، وتناشد مجلس النواب وهو السلطة التشريعية واضعة القوانين التحرك بهدف منع الاستمرار في الاستنسابية في تطبيق النصوص القانونية من قبل اي جهة كانت”.