لجنة تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري المرفأ طالبت بقانون يعتبر من أصيب بإعاقة جراء الانفجار جرحى في الجيش
لفتت اللجنة التأسيسية لتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت الى انها “بعد أكثر من سنتين ونصف من النضال لأجل مساواة جرحى إنفجار 4 آب بجرحى الجيش على غرار الشهداء”، التقت عددا من النواب والكتل النيابية عارضة “أوضاع الجرحى ومعاناتهم خصوصا أن بعضهم لا يزال يحتاج لعمليات جراحية وعلاجات”.
وقالت في بيان: “بعدما ذللنا معهم بعض العقبات التي حالت سابقا دون ذلك أخذنا وعودا منهم بالموافقة على إقرار قانون يعتبر الأشخاص المدنيين الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية جرحى في الجيش اللبناني و إعطاءهم تعويضات ومعاشات جندي متقاعد أصيب أثناء تأدية الواجب تسري عليه الأحكام عينها المتعلقة بالتقديمات التي تسري على جرحى الجيش وقد سلمنا هذه الكتل إقتراح قانون معجل بإنتظار أول جلسة تشريعية لإقراره و هو ما نعتبره هديتنا كأهالي شهداء للجرحى بعد طول معاناة مع الألم و الجراح لذا نأمل من جميع الجرحى الذين لم يتم التواصل معهم حتى الٱن التواصل معنا على الرقم ٧٨٨٧٥٤٩٨ لضم ملفاتهم إلى الملفات التي بحوزتنا لإجراء اللازم”.
وأرفقت اللجنية بيانها باقتراح قانون يرمي الى “إعطاء تعويضات ومعاشات لجرحى تفجير مرفأ بيروت الذين أصيبوا بإاعقة كاملة أو جزئية من جراء الإنفجار المذكور”، بمادة وحيدة جاء فيها:
“1-يعتبر الأشخاص المدنيون الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من جراء إنفجار مرفأ بيروت الحاصل بتاريخ 4 آب 2020 جرحى في الجيش اللبناني ويستفيد أصحاب الحقوق من تعويضات ومعاشات تقاعد جندي أصيب بجروح أدت الى إعاقة كاملة أو جزئية أثناء تأدية الواجب وتسري عليه الأحكام عينها المتعلقة بالتقديمات التي تسري على جرحى الجيش اللبناني ومشمولين مدى الحياة من المعينات والحقوق والإعفاءات التي يستفيد منها أصحاب الاحتياجات الاضافية والتي أقرت بموجب القانون رقم 220 تاريخ 29\5\2000 ( القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية ).
2 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
وجاء في الأسباب الموجبة له:
“على أثر إنفجار مرفأ بيروت الحاصل بتاريخ 4 آب 2020 وما نتج عنه من إستشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين والعسكريين وأفراد الدفاع المدني، وبما أنه قد صدر قانون يعتبر الاشخاص المدنيين الذين إستشهدوا في إنفجار مرفأ بيروت الحاصل بتاريخ 4 آب 2020 شهداء في الجيش اللبناني، وبما أنه نتيجة الإنفجار المذكور قد أصيب عدد كبير من المدنيين بإعاقة كاملة أو جزئية، وبما أن هذه الإعاقة قد أدت الى فقدان الذين أصيبوا بها من المدنيين نتيجة الإنفجار وظائفهم وأعمالهم وعدم قدرتهم نتيجة ذلك على ممارسة اعمالهم مجدداً وبالتالي عدم قدرتهم على تحمل أعباء معيشتهم ومصاريفهم وخاصة في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر البلاد، ورغبة في تقديم المساعدة لجرحى إنفجار مرفأ بيروت الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية، ومن أجل إعتبار الذين أصيبوا منهم بإعاقة كاملة أو جزئية جرحى في الجيش اللبناني وإعطاء أصحاب الحقوق تعويضات ومعاشات تقاعد جندي أصيب بإعاقة كاملة أو جزئية أثناء تأدية الواجب وتسري عليه الأحكام عينها المتعلقة بالتقديمات التي تسري على جرحى الجيش اللبناني، إضافة الى إفادتهم من المعينات والحقوق والإعفاءات التي يستفيد منها أصحاب الإحتياجات الإضافية والتي أقرت بموجب القانون رقم 220 تاريخ 29\5\2000 ( القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الاإضافية ) لذلك جرى وضع إقتراح القانون المعجل المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره”.