بيانات و تعاميم
قرار لوزير الدفاع: صلاحية منح تراخيص حمل الأسلحة تنحصر بوزارة الدفاع
أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قرارًا يتعلق بصلاحية إصدار تراخيص حمل الأسلحة تحت رقم 257/ود بتاريخ 6/3/2023.
وينص القرار على أن منح تراخيص حمل الأسلحة من أي فئة كان ينحصر بوزير الدفاع الوطني وأنه يمنع على أي كان وفي أي منطقة من لبنان إصدار بطاقات تخول صاحبها حمل أسلحة بأي شكل كان، وذلك إستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/1/1991 الذي حدد بموجب البند الثالث منه حصر تنظيم ومنح هذه التراخيص بوزارة الدفاع.