بيانات و تعاميم

إصدار قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم قراراً حمل الرقم ١٧٣٨/ود يتعلّق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة.

وجاء في القرار:

“المادة الأولى: يجمّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من ٢٠٢٣/١٢/٢٨ الساعة صفر وحتى إشعار آخر.

المادة الثانية: يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية (النموذج البنفسجي)

ب – تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج البرتقالي)

ج- تراخيص حمل الأسلحة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى