قرار لوزير المالية بشأن تنفيذ العقود في أمانات السجل العقاري
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل قرارًا يتعلق باحتساب الرسوم لدى الدوائر العقارية في جبل لبنان.
وقضى القرار رقم 1/922 تاريخ 29 كانون الأول 2023 بالتالي:
إن وزير المالية بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 ( تشکیل حكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاریخ 1939/12/18 وتعديلاته (رسوم الفراغ والانتقال العقارية) بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (قانون البناء)
ونظرًا لتعذر تمكين الموظفين من إنجاز معاملاتهم بسبب إقفال وحدات الشؤون العقارية في جبل لبنان اعتبارا من 2022/12/19
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: إن العقود العقارية المنظمة لدى كتاب العدل
اعتبارا من تاريخ 16 تشرين الثاني سنة 2022 ولغاية 2023/12/18 ضمنًا، والمعدة للتنفيذ لدى أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ومحدّدة القيمة فيها بالدولار الأميركي عند تنفيذ العقد في السجل العقاري ومن أجل احتساب الرسوم المتوجبة، يُعتمد سعر الدولار وفق منصة صيرفة بتاريخ تنظيم العقد لدى الكاتب العدل.
المادة الثانية تطبق احكام هذا القرار فور صدوره.
ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، العدد 2 تاريخ 2024/1/11