تحقيقات

موقف القانون الدولي من الاعتداء الدول على سفينة ترفع علم دولة في المياه الدولية

بقلم: د.صولي ياسين /باحث في القانون الدولي العام- الجزائر

طبقا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982. تعتبر اعتداء اي دولة على السفينة المتواجدة في المياه الدولية أنها جريمة تصل في بعض الحالات الى جريمة ضد الانسانية ، ولا يجوز لاي دولة كانت اعتراض السفن مهما كانت في المياه الدولية ، عدا بعض الحالات الاستثنائية عندما يشك في مهمتها الغير شرعية كالقرصنة أو الاتجار بالعبيد، ففي هذه الحالة يحق لاي دولة معرفة مهمتها.

اما غير ذلك فاي اعتداء على السفينة من طرف الدولة المعتدية يحق لدولة العلم ان تواجه الدولة المعتدية طبقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ، وان ترفع دعوى ضدها امام المحكمة الجنائية الدولية أو امام محكمة العدل الدولية ، وإذا كان ركاب السفينة من جنسيات متعددة جاز لكل الدول حق مواجهة الدولة المعتدية .

وما قام به الكيان الصهيوني في حق قافلة الصمود يمكن للدول مواجهة الكيان بالقوة المسلحة دفاعا عن النفس مع إبلاغ مجلس الامن ، ورفع دعوى امام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وتوثيق الانتهاكات المرتكبة امام هيئات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية وغير الحكومية.

وعليه فمن حق الجزائر حماية سفنها ومواطنيها الذين تعرضوا للاعتقال من طرف الكيان الصهيوني بكل الوسائل والطرق القانونية المتمثلة في استعمال القوة لحماية السفينة التي تحمل علمها في عرض البحر ، أو استعمال الطرق الديبلوماسية لتحرير المحتجزين مع التعويض عن الأضرار التي ارتكبها الكيان ، أو التقدم للهيئات الدولية لمحاكمة الكيان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى